الطعن رقم 156 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-6-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه و ما حواه من إحصاء للقضايا المعروضة على الدائرة التى كان الطالب عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة و يسر ما فصلت فيه من أنزعة فقد وقع الطالب فى أخطاء عديدة تتردد بين مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و البطلان و لاقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال ، و هى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ، فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة " متوسط " - و على ما إنتهى إليه مجلس القضاء الأعلى - يكو ن تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و بين تقدير كفاية الطالب فى تقرير تال بدرجة " فوق المتوسط " لإستقلال كل تقرير بذاتيته و عناصره فإن طلب الطالب رفع درجة كفايته فى التقرير المطعون عليه يكون على غير أساس .