الطعن رقم 155 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-5-30
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد و أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نواب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذ لك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بانكار نسب المطعون ضدها للمرحومة ..... التي كانت وقت ميلاد المطعون ضدها زوجة لمن يدعي ..... بموجب عقدززواج رسمي مؤرخ 18/2/1945 حتي طلقت منه بالحكم الاصدر بتاريخ 22/4/1961 في الدعوى رقم 15/1961 اشمون للاحوال الشخصية واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذين المستندين وقضي برفض الدفع بانكار النسب وببطلان مادة الوارثة رقم 170/1977 باب شرقي الاسكندرية وعول في قضائه علي شهادة الميلاد المقدمة من المطعون ضدها واعتبرها ورقة رسمية وانزل الحجية علي كل ما ورد بها من بيانات واتخذها دليلا علي ثبوت نسب المطعون ضدها للمتوفاة فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشـأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات ، يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 ، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، و كان يتعين رفع الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم . تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع إستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى فى واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها .