⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-11-7 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد التأمين الجماعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتها بدفاعها المشار إليه بوجه النعى ، و كان الثابت من نص المادة الرابعة من عقد التأمين الجماعى المقدم من الشركة المؤمن لها أن شركة التأمين الطاعنة تلتزم - فى حالة وفاة أحد العمال المؤمن عليهم نتيجة حادث قبل بلوغ سن الستين - بأن تدفع لها مبلغ تأمين يعادل أجر الإشتراك عن سته و ثلاثين شهراً فحسب ، و قد تضمنت الأوراق - ما يفيد قيام شركة التأمين بالوفاء بهذا المبلغ للشركة المؤمن لها التى سددته للورثة فعلاً ، مما مؤداه عدم مسئولية شركة التأمين فى مواجهتهم عن مبلغ التعويض المقضى به و كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى الرد على هذا الدفاع الذى تمسكت به الشركة على أسباب الحكم الإبتدائى التى خلت بدورها من الرد عليه كما خلا من بيان الأساس القانونى لما قضى به بالنسبة للشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .