⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-11-14 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - الصفة فى الطلب
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد مردود بأن الثابت بالأوراق إنها خلو من تاريخ إستلام الطالب إخطاره بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقيناً و قد إعترض عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة و هو ما يقطع ميعاد تقديم الطلب ثم تم إخطاره بقرار اللجنة برفض إعتراضه فى 1988/5/26 و تقدم بالطلب فى 1988/6/5 أى قبل مضى ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره بقرار اللجنة و من ثم يكون الطلب قدم فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام بصفته فى محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارة العدل و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب و لا شأن للنائب العام بها و من ثم يتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الأوراق أن الجنحة رقم ......... قد إنتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم و كانت القرارت التى أتحذها الطالب فى تحقيقات هذه الجنحة لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .