⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-11-21 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس ومحمود فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية و أن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النسب كما يثبت بالبينة و الإقرار يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بسببه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت محكمة الموضوع بمالها من سلطة فى تقدير الأدلة قد إطمأنت إلى أقوال أحد شاهدى المطعون ضدها و إستخلصت منها - و من سكوت الطاعن على مظاهر سابقاً على هذا الزواج الموثق و أن المطعون ضدها أتت بالولد - ... لأكثر من ستة أشهر على فراش الزوجية و هو من المحكمة إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن فإن النعى يكون على غير أساس .