⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-12-5 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم دستورية نص قانونى لازم للحكم فى الدعوى يخضع فى تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هى رأت جديته حددت لمن آثار الدفع أجلاً ليرفع خلاله الدعوى الدستورية و إن هى إرتأت عدم جدية الدفع إلتفتت عنه و مضت فى نظر الدعوى . و كان القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - قد أقرته السلطة التشريعية و كانت النصوص التى خصها الطالب بالدفع ليس من بينها ما هو لازم للحكم فى الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عدم جدية الدفع و تلتفت عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله إختباراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يقتضيه الإكراه طبقاٌ لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة الاستئناف ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه - بذاته - وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة ويكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، و كان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه و ورد إستثناءاً من أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، فإنه لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الإستقالة إذ لايجوز العدول عنها بعد قبولها .