الطعن رقم 2 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-12-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبب النعى يجب أن يكون وارداً على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها و التى لا يقوم له قضاء إلا بها ، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة و بعدم الإعتداد بإنذار الطاعه و إعتباره كأن لم يكن على سند من أن الإعلان الذى وجهه الطاعن للمطعون ضدها ورد غير مقروء بما يفقده الصلاحية و ذلك دون التعرض لموضوع الإعلان ، و كان ما يثيره الطاعن بسبب النعى لم يرد على ما أقام الحكم قضاءه عليه فإنه يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .