⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-3-5 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس محكمة النقض وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد مختار متولى وعبد القادر عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 1/26 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الإجتماعية على أن المشرع أجاز الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة ، أو فى القرارات الصادرة منها ، أو فى تشكيل مجلس النقابة و إستلزم - ضماناً لجدية الطعن - أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية و ذلك بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض و موقعاً عليه منهم ، و كان مؤدى ما أورده الطاعنون فى خصوص الرد على الدفع بعدم قبول الطعن ، أن عددهم البالغ 21 طاعناً لا يمثل خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 1988/5/26 ، فإن الطعن المرفوع منهم ببطلان الإنتخابات التى أجريت فى ذلك التاريخ يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من أن الطاعن الأول يمثل عموم النقابة طبقاً لنص المادة 36 من ذات القانون ، ذلك أنه و إن كانت المادة 36 من القانون المشار إليه قد خولت النقيب الحق فى تمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية . و إتخاذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم ، إلا أن البين من نصوص هذا القانون أن المشرع عقد لأحكامه سبعة أبواب منها الباب الرابع جاعلاً عنوانه " تكوين النقابة " و قسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام رصد القسم الأول منها للجمعية العمومية للنقابات العامة و القسم الثانى للنقيب و مجلس النقابة ، و القسم الثالث للنقابات الفرعية ، مما مفاده أن المادة 36 سالفة البيان و قد ورد موضعها من مواد القسم الثانى لا يصح أن ينبسط حكمها على الطعون التى ترفع بالتطبيق لنص المادة 26 لورودها ضمن مواد القسم الأول و هو ما يتفق و الغاية التى قصدها المشرع من ضمان جدية الطعن و ذلك بالنص فيها على أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية ، و لا عبرة من بعد بما قرره الطاعنون من أن الطاعن الأول يعد وكيلاً عن الأعضاء الذين حصل على توقيعاتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لتمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إفصاح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله ، و هو ما خلا منه تقرير الطعن .