⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3043 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-10-24 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها - و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستنعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها و تكون قابلة للتنفيذ الجيرى - و أن ميعاد الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة لا يتفتح إلا بعد صدور الحكم المنهى لها ، فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز و لو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهى للخصومة ، و أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى و ليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، و لا تقبل التنفيذ الجبرى ، و ليس من الأحكام التى إستثنتها - على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهياً للخصومة كلها ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .