الطعن رقم 3032 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-1-9
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل جوى
⚖️ النقل الجوى - شروط قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ التفت عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف من عدم قبول الدعوى لعدم توجيه المطعون ضدها الاحتجاج المتضمن حصول التلف في البضاعة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ استلامها لها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 26 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بوتوكول لاهاى فى 1955/9/28 ، و التى وافقت مصر عليها بالقانونين رقمى 593 ، 644 لسنة 1955 ، إنه فى حالة إكتشاف تلف فى البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك إحتجاجاً فى شكل تحفظ على سند الشحن أو فى صورة محرر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة و أربعة عشر يوماً إذا تعلق الأمر بالبضائع و ذلك من تاريخ إستلامها ، فإذا لم يوجه الإحتجاج فى المدة المذكورة ، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة إلا فى حالة التدليس من جانب الأخير .