الطعن رقم 3026 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-11-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى - صفة النائب فى مباشرة اجراءات الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من ينوب عن أى من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به و لذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحسر حجيته فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها و لا يتعداها إلى غيرها و لا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة و لو كان سند الصفه سابقاً على ذلك الحكم و كان الحكم السابق صدوره فى الدعوى ...... قد إقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على تعيينه مصفياً فإن الحكم على هذا النحو لا تكون له حجيه فى الدعوى الحاليه و إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .