الطعن رقم 2918 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-12-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد محكمة الموضوع أن تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح و كان البين من أوراق الدعوى أنها أقيمت فى حقيقتها بطلب الحكم بعدم سريان عقدى البيع و الصلح موضوع الدعوى ....... فى حق الطاعن تأسيساً على أن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ ......... مملوكة للدولة و مخصصة للنفع العام و فى حوزة الطاعن و ليست ملكاً للبائع فتمسك الآخير بتملكه لها مما مفاده أن النزاع القائم فى الدعوى و الذى تناضل فيه الخصوم دفعاً ورداً يتعلق بملكية الأرض موضوع النزاع ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بنسبيه آثار العقود فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف الدعوى و خرج بها عن نطاقها المطروح بما حجبه عن تحقيق دفاع الطرفين حول تلك الملكية . مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أخطأ بذلك فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .