⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2809 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-11-7 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ سبب الالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 136 من القانون المدني - وعلى ما جرى في قضاء هذه المحكمة - وإن أوجبت أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الإلتزام لا يؤدى إلى بطلانه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد في الإستدلال.