الطعن رقم 389 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-4-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الواحد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستحق في الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق في جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعه ولا يسقط حقه في تقاضي الأجرة أن يكون حلول الإيجار قد حدد له أجل لاحق لانتهاء حقه في الانتفاع وعلى ذلك إذا توفي المستحق في الوقف قبل حلول قسط إيجار أعيان الوقف كان لورثته الحق في جزء من الإيجار مناسب للمدة التي انقضت حتى وفاته أما باقي الإيجار فيكون من حق المستحق اللاحق. ذلك لأن القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة النزاع كان يقضي بأن حق المستحق في الوقف إنما هو حق انتفاع عيني - وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - والقاعدة في هذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه في أجرة العين محل الانتفاع وقد نص عليها صراحة القانون المدني الجديد في المادة 987 وهي لا تخالف ما قال به المجتهدون من فقهاء الشريعة في المذهب الحنفي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح أن يسأل ناظر الوقف في دعوى الحساب إلا عما قبضه فعلا من إيراد الوقف لا عما كان يجب أن يقبضه ولا يصح أن يعدل عن العقود التي أبرمها إلا إذا كان غير أمين.