الطعن رقم 2745 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-6-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخاصمة القضاة
⚖️ الطعن فى احكام محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان ومحمد شهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن فى الأحكام الإنتهائية إلا فى أحوال بينهما بيان حضر فى المادتين 247 ، 249 من قانون المرافعات ، و ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه و يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق ، بما يستوجب اللجوء بصدده إلى محكمة مغايرة لتلك التى أصدرته على أن تكون أعلى منها ، حددها الشارع أنها محكمة النقض التى تعتبر قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى و أحكامها باتة و لا سبيل إلى الطعن فيها ، و إذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً فقد دل على مراد الشارع فى أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الإستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون و الذى أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذ قام بأحد القضاه الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 و ذلك زيادة فى الأصطيان و التحوط لسمعة القضاة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 500 من قانون المرافعات مؤداه أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التى تصدر من محاكم الإستئناف فى دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التى تصدرها محكمة النقض إلتزاماً بالحظر العام المقرر بالمادة 272 من هذا القانون .