⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2734 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-12-17 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محكمة القيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود الخضيرى و عبد الناصر السباعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنعى على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولاً : ............... ثانياً : كافة إختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنطيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور ......... و كانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة و من ثم يخرج عن إختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك و كانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أن ........ وكذلك لا تشمل الحراسه أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير و لو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منح التصرف فى المال . يدل على أن المشرع إشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ و ذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف .