الطعن رقم 2246 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-6-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صلاحية القضاة
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ مخاصمة القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى و محمد وليد الجارحى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 5/146 ، 1/147 من قانون المرافعات - أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى و عدم صلاحيته للفصل فيه متى سبق له نظرها قاضياً و بطلان حكمه فى هذه الحالة - أن يكون قد أقام فى النزاع بعمل يجعله له - رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، مخافة أن يتشبث برأية الذى يشف عن عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة ، و أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه - و لو فى النتيجة مما يتنافى مع ما ينبغى أن يتوافر له من حرية العدول عنه ، و ذلك ضناً بأحكام القضاء من أن تعلق بها إسترايه من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق ، فإذا إستوجب الفصل فى الدعوى الإدلاء بالرأى فى مسائل أو حجج أو أسانيد عرض لها القاضى لدى فصله فى خصومة سابقة و أبدى رأياً فيها فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و إلا كان حكمه باطلاً ، و كان البين من الحكم الصادر فى الدعويين 3663 ، 3757 لسنة 1977 مدنى الإسكندرية الإبتدائى الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع و إستأنفته الطاعنة و لم يفصل فى إستئنافها حتى صدر الحكم المطعون فيه - أن السيد رئيس الدائرة التى قضت فيها بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع هو نفسه عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كانت ملكية الطاعنة لهذا العقار هى التى يقوم عليها دفاعها فى الدعاوى الثلاث فإنه يكون ممنوعاً من سماع الدعوى الأخيرة و يستتبع إشتراكه فى إصدار الحكم فيها بطلان هذا الحكم عملاً بنص المادة 147 من قانون المرافعات .