الطعن رقم 2039 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-4-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ القيود الواردة على حرية التملك - حظر تملك الاجانب العقارات المبنية والاراضى الفضاء
⚖️ ملكية الاجانب للعقارات
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء ، حظر فى مادته الأولى على غير المصريين إكتساب ملكية هذه العقارات بأى سبب عدا الميراث ، و رتب فى مادته الرابعة البطلان جزاء كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه و منع شهره و أجاز لكل ذى شأن و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان و أوجب على المحكمة بأن تقضى به من تلقاء نفسها ثم أبقى فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه على التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا كانت قدمت بشأنه طلبات شهراً و أقيمت دعوى صحة تعاقد أو إستخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 و كانت هذه النصوص قاطعة الدلالة على أن المراد منها هو حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء و أن التصرف غير المشهر يعتبر أنه أبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه و تقضى المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها طالما أنه لم يقدم بشأنه طلب إلى مأمورية الشهر العقارى أو أقيمت دعوى صحة تعاقد إو إستخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 على النحو المبين بنص المادة سالفة الذكر بيان حصر ، و لا يعيب الحكم الإلتفات عن مستندات الطاعن المبينة بسبب النعى طالما كان ذلك غير منتج فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الإستئنافية بل عليها أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الوا ردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه و يكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها أنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه سبباً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .