الطعن رقم 387 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-3-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موطن - مكتب المحامى لا يعتبر موطنا له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وكان مكتب المحامي وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له، فإن إعلانه بالطعن في مكتبه يكون باطلا عملا بالمادتين 11 و24 من قانون المرافعات، وتقضي المحكمة بالبطلان ولو من تلقاء نفسها في غيبة المطعون عليه وفقا للمادة 95 مرافعات.