⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1665 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-11-7 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها " ولما كان المشرع قد أطلق لفظ الدعوى الوارد بهذا النص ولم يخصصه أو يقيده بأي قيد، وكان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعد نتيجة حتمية لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم النهائي فيما فصل فيه بشأن وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - وهو ما نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون - فإذا الوقف المشار إليه يكون عند تعدد المتهمين بارتكاب هذا الفعل - واجباً حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع هؤلاء المتهمين. وإذا كان قيام هذه الدعوى بالنسبة لبعضهم - يعد في تطبيق المادة 382 من القانون المدني - مانعاً يتعذر معه على المضرور أن يرفع دعواه على الباقين أو أحدهم أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقه في التعويض عن ذلك الفعل، فإن تقادم هذه الدعوى لا يسرى في حقه حتى يصدر في الدعوى الجنائية حكم بات بالنسبة لهم جميعاً.