⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1283 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-6-20 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات تعاونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 25 من عقد التأسيس الإبتدائى و النظام الداخلى للجمعية المطعون ضدها على أن " تزول العضوية إذا إلتحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض فى نفس المنطقة أو فى منطقة أخرى " أن حظر الإلتحاق بجمعية أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه و لا يشمل أفراد أسرته ، و لا يغير من ذلك أن المادة 13 من هذا النظام تحظر على العضو و زوجته و أولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة من أراضى الجمعية لأن هذا الحظر مقصور على أراضى الجمعية ذاتها ، كما لا يغير منه أيضاً أن المادة 15 من النظام المشار إليه أن يحرر بين الجمعية و العضو الذى يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها " حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى قبل إنتقال الملكية بشرط إختيار من يمثلهم لدى الجمعية . ........... . " لأن هذا الحلول لا يتوقف على ألا يكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعية أخرى و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار عضو الجمعية و زوجته و أولاده القصر وحدة واحدة فى تطبيق نص المادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .