⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1254 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-12-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أوجب القانون تسبيب القرار الذى تصدره جهه الإدارة فإن التسبيب يصبح ركناً أساسياً بإعتباره ضماناً من ضمانات الأفراد يترتب على إغفاله بطلان القرار لفقدانه سبب وجوده و مبرر إصداره ، و أنه و لئن كان الأصل أن ترد أسباب القرار فى صلبه إلا أنه إذا تبنى مصدر القرار الأسباب التى تبديها الجهة المختصة و أحال إليها فى ديباجه القرار بما يفيد إطلاعه عليها فإن ذلك يكفى لتسبيبه ، ذلك أن موافقته على ما إنتهت إليه مذكرة هذه الجهة يعنى أنه أتخذ من تلك الأسباب و الأسانيد أسباباً لقراره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المختصة بإدارة الشركات المنوط بها التحقيق مع المطعون عليهم قدمت مذكرة مؤرخه ......... بنتيجة التحقيق ضمنتها المخالفات المنسوبه إليهم و إقترحت لصالح العمل عرض نتيجة التحقيق على الطاعن لإصدار قرار بنتحيتهم من عضوية مجلس إدارة شركة القناة لأعمال الموانى للأسباب و الأسانيد التى أبدتها فى تلك المذكرة و قد أشير الطاعن فى نهايتها بالموافقة على ما جاء بها ، و أتبع ذلك إصدار القرار موضوع الدعوى نفاذاً لتلك الموافقه أشار فى ديباجته إلى إطلاعه على تلك المذكرة فإن ذلك يعنى أن - مصدر القرار قد إعتنق الأسباب و الأسانيد التى تضمنتها المذكرة و إتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه على نحو تصبح معه تلك المذكرة جزءاً لا يتجزأ من القرار تضمنت أسبابه و دواعيه و سنده من القانون بما تكون معه القرار سبباً و يكون النعى عليه بخلوه من الأسباب على غير أساس .