الطعن رقم 1205 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-12-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجب قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 417 من قانون المرافعات و إن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها - و منهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء و إنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات فى أى وقت أمام قاضى البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع و مؤدى ذلك أن حصول إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة و لا يعتبر من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال و يكون حكمه غير جائز إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الإستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هى إستبعدت ما قدمه الطاعنون منها خلال فترة حجز الإستئناف للحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز إستئناف حكم إيقاع البيع و إنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيع قبل جلسة البيع .