⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 921 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-12-17 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع العقار المرهون
⚖️ منازعات التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النزاع المطروح ليس إعتراضاً على شروط البيع أو نفياً على إجراءته . و إنما يتعلق بالحق الموضوعى الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، فإنه يكون للحائز و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوى أصلية إنقضاء هذه الإجراءات لإنقضاء دين طالب التنفيذ دون أن يتقيد فى ذلك بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدني، وكان قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون وهذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة.