⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 871 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-6-7 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - النزول عن الحكم
⚖️ النزول عن الحكم
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه لما كان المطعون ضده الاول قد تنازل بموجب عقد الصلح المؤرخ 6/1/1982 عن الحكم المستانف مما كان يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة وباقرار حق الطاعن في اقامة المطلات علي الشارع محل النزاع نفاذا لعقد الصلح واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الاول - وهو ما لا يترتب عليه انقضاء الخصومة ويجعل الحكم المستانف نهائيا فيما قضي به ضد الطاعن 0 فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان الخبير لم يتحقق من وجود فتحات بمنزل الطاعن القديم علي الشارع ولم يذكر اسماء باقي عائلة المطعون ضدهما الذين لهم منازل علي هذا الشارع وما اذا كانوا موافقين علي فتح المطلات من عدمه وان الطاعن قدم خريطة مساحية ثابت فيها ان الشارع محل النزاع هو شارع عمومي وقد اوري الخبير في تقريره ان المطعون ضدهما لم يقدما الدليل علي ملكيتهما للشارع ومع ذلك انتهي الي ان الشارع مملوك ملكية خاصة لعائلة المطعون ضدهما واذ لم يرد الحكم المطعون فيه علي هذا الدفاع الجوهري واتخذ من تقرير الخبير سندا لقضائه فانه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مؤدى نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به و إنقضاء الخصومة بشأنه إلا أنه إذا تعدد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة و تنازل أحدهم عن الحكم فإن أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده و ينشئ بالنسبة له دفعاً بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشئ دفعاً بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به و هما من النظام العام و دون أن يؤثر هذا التنازل على حقوق باقى المحكوم لهم و لا يترتب عليه إنقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أو يفسده القصور فى بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستوفى هذا القصور متى كان غير مؤثر فى النتيجة التى إستقام عليها قضاؤه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و لا تلتزم بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى تقدير الخبير إذ أن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .