⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 806 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-6-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى نائب رئيس المحكمة ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات وابراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالوا بيانا لذلك انه في حالة وفاة المدعي عليه بعد اعلانه بصحيفة الدعوى فانه يتعين اعلان ورثته بصحيفة التعجيل فاذا لم يحضروا او يعلنوا لاشخاصهم وجب اعادة اعلانهم والا كان الحكم باطلا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الدعوى رغم عدم اعادة اعلان ورثة ..... مورث الطاعنين عدا الاول والثاني - بعد تعجيل الدعوى فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثلني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون انهم دفعوا الدعوى بان العقدين الصادر بشانهما الحكم المطعون فيه ليسا عقدي بيع بل عقدي بدل وطلبوا ندب خبير لاثبات ذلك الا ان الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها التى تمت و تعتبر الإجراءات التى تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح من قرائن و حسبه فى ذلك أن يورد الحقيقة التى إقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .