⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-12-5 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشفعة عند توالى البيوع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية و القرائن التى تقوم عليها هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى كان هذا التقدير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إلتفت عن أقوال شهود الطرفين لعدم الإطمئنان إليها و أقام قضاءه بصورية البيع الثانى على أنه صدر من شقيقه إلى شقيقها و أنها إتخذت إجراءات تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع الأول المشفوع بعد أن أبرمت البيع الثانى ، و كان هذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مناط إلتزام الشفيع بتوجيه طلب الشفعه إلى المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها - حتى يجوز له الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدنى - ألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع فى مواجهة المشترى الثانى صورية عقد هذا المشترى ، و أفلح فى إثبات هذه الصورية ، أعتبر البيع الثانى غير موجود قانوناً ، و كان البيع الأول هو وحدة الذى يعتد به فى الشفعة ، و لا يقبل من المشترى الثانى الطعن على إجراءات الشفعة فى البيع لإنعدام مصلحته القانونية فى الطعن عليها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف الرد على السبب السابق - قد إنتهى إلى صورية البيع الثانى صورية مطلقة بما يعتبر معه هذا البيع غير موجود قانوناً فلا يقبل من الطاعن - و هو المشترى بهذا البيع الصورى - أن يتمسك بما آثاره بهذا السبب من أسباب الطعن .