⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1955-4-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق الذى تجريه النيابة فى جريمة التزوير
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن بالتزوير قد حصل في ظل قانون المرافعات القديم، وسارت دعوى التزوير الفرعية إلى أن حكم فيها ابتدائيا واستئنافياً فإن الحكم الصادر فيها يكون قد أنهى الخصومة في موضوع التزوير ويكون الطعن فيه استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن امتناع المدعى عليه في دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة اكتفاء بما سيبديه في الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح في القانون، ذلك لأن على النيابة أن تسير في تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها، وعلى المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة، فإن هي رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية.