الطعن رقم 670 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-6-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائي - دعوى التعويض الكامل الجابر للضرر لافراد القوات المسلحة
⚖️ الاختصاص الولائى - دعوى التعويض الكامل الجابر للضرر لافراد القوات المسلحة
⚖️ التعويض طبقا للقانون 90 لسنة 1975
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض طبقا للقانون 90 لسنة 1975
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى و محمد شهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و أحكام تتعلق بهم ، و إذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين فى حالات الإستشهاد و حالات الإصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و ما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه ، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدنى أو تمتد إليه و لا تحول دون - مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر إذ يظل حقه فى هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر ناشئاً عن خطـأ تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد أقام دعواه تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها إهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده فى المبادرة بإتخاذ إجراءات علاجه من مرضه أثر الإبلاغ عنه و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل فى - إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم ما يكون قد أورده من تقريرات قانونية إذ حسب محكمة الموضوع أن ينتهى حكمها إلى نتيجة صحيحة و لمحكمة النقض أن تتدارك بالتصحيح خطأه فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجال إعمال الإجراءات التى نصت عليها المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 لإثبات سبب الإصابة و تحديد نسبتها و درجة العجز و نوعه إنما يقتصر على الدعاوى التى يرفعها أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون و يستند فيها إلى إحدى الحالات الواردة فيه دون تلك التى يرفعها هذا المنتفع بطلب التعويض طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى و التى يطبق فى شأنها القواعد العامة فى الإثبات .