⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-12-5 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المبلغ الاضافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و احمد مكى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 مكرراً " 1 " من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ..... و إنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمه بها لبلوغ سن التقاعد .. مبلغ شهرى إضافى مقداره .... عن كل سنة من مدد العضوية ... " صريح فى أن من شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها و هو ما مقتضاه أن القاضى الذى إستبقى فى الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد و حتى نهاية العام القضائى فى الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه فى الخدمة حتى هذا التاريخ و هذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فى 1986/1/30 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه و ذلك بالنص فيها على أنه " فى جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً و لا يصرف من بلغ سن التقاعد و بقى فى الخدمة إلا منذ تركها .