⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-6-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالعرض والايداع
⚖️ تسبيب الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات فيها - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي الطاعنة بالاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الوفاء بالالتزام لا يصح الا للدائن او وكيله الرسمي ومن ثم فانه لا يعتد بالاعلان بالعرض الا اذا تم لواحد منهما ولما كان الاعلان بالعرض تم لغير صاحب الصفة في استلام الدين اذ لم يخاطبها المحضر شخصيا ومع ذلك فقد اودع - المبلغ المعروض بخزانه المحكمة مخصوما منه مصاريف الايداع رغم عدم صحة العرض واعتد الحكم بهذا العرض والايداع واعتبره مبرئا لذمة المطعون عليه من قسط الثمن المستحق دفعه فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالاسباب الثاني والثالث والخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحقها في الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بان المطعون عليه لم يدفع من مقدم الثمن سوى مبلغ 4000 جنيه مستدلة بالايصال المؤرخ 27/2/1982 الذي قطع الحكم الصادر في القضية رقم 2408 سنة 1983 جنح مستانف شرق الاسكندرية في ان المبلغ الثابت به هو مقدم ثمن بيع شقة النزاع كما تمسكت بان المطعون عليه تحصل منها علي نسخة عقد البيع بطريق الاحتيال عليها وقبل ان يوفيها كامل مقدم الثمن المتفق عليه اذ اوهمها بحاجته الي نسخة العقد لعرضها علي شقيقه المحامي لمراجعة شروط الاتفاق وطلبت احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ذلك باعتباره جريمة يجوز اثباتها بطرق الاثبات كافة غير ان الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الجنائي البات واطرح دفاعها علي قول منه ان هذا الايصال عن علاقة تعامل اخري سابقة - لم يفصح عنها - وانه لا سبيل للنيل من الثابت بعقد البيع طالما انها لم تطعن عليه بالتزوير - بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بالسبب الرابع ان المطعون عليه لم يقم من جانبه بتنفيذ التزاماته التي رتبها عقد البيع فلم يسدد باقي الاقساط التي استحقت عن سنوات 1984 و 1985 و 1986 مما يحق لها معه ان تمتنع عن تنفيذ التزامها بالتسليم واذ قضي الحكم رغم ذلك للمطعون عليه بطلباته يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض و شرط العرض و قبول المعروض أو رفضه " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر و إذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين و منها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه . ......... . و إذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار " . .... . و من ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين فإذا رفض العرض - و أياً كان سبب رفضه - و كان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - و لا يؤثر فى صحة العرض و الإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و تقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الأدانة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و بحث المستندات و الأدلة المقدمة إليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، و إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدم صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه و يدل على تصميم صاحبه عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دفاع الطاعنة القائم على حقها فى عدم تنفيذ إلتزامها بالتسليم و حبس العين المبيعة حتى ينفذ المطعون عليه إلتزامه بسداد كامل الثمن - يخالطه واقع و خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .