الطعن رقم 403 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-6-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انه اقام قضاءه بثبوت ملكية الهيئة المطعون ضدها علي مجرد انتفاء حيازة لاطيان النزاع منذ عام 1961 جتي عام 1975 دون ان يقوم في الاوراق دليل علي ثبوت ملكيتها للخاضعين للامر 138 لسنة 1961 ودون بحث دفاعه وتحقيق تسلسل ملكيته طبقا لعقده المسجل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط تملك الدولة للأطيان الزراعية التى تم توزيعها على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964 أن تثبت ملكية هذه الأطيان للأشخاص الذين خضعوا لأحكام هذا القانون فى تاريخ نفاذه ، و كان حاصل تقريرى مكتب الخبراء اللذين أخذ بهما الحكم المطعون فيه و أحال إليهما فى أسبابه إلى الأطيان موضوع الدعوى كانت تقع ضمن تكليف / ... ... مورث / ... ... و مورث مورثه والدة البائع للطاعن ، و أن النزاع فى الدعوى - طبقاً لخرائط الهيئة المطعون ضدها مقصوراً على 16 س 10 ط منها فقط ، و أن الطاعن كان يشترك مع / ... ... ... فى وضع اليد على تلك الأطيان حتى تم الإستيلاء عليها . بموجب الأمر 138 لسنة 1961 و تسليمها للمنتفعين منذ ذلك التاريخ ثم بيعت لهم بعقود إبتدائية لاحقة نفاذاً للقانون 150 لسنة 1964 و أنه إشترى تلك المساحة ضمن مسطح فدان من / ... ... ... بالعقد المسجل رقم 1417 لسنة 1963 و أن هذا العقد مودع لدى حبير آخر فى الإستئناف المرفوع برقم 416 لسنة 56 ق سوهاج عن حكم صادر فى نزاع متعلق بأطيان العقد ذاته ، و أن الطاعن لم يكن له و لا للبائع له أى وضع يد على المساحة المشار إليها منذ صدور الأمر 138 لسنة 1961 حتى تسليمها فى 1975/12/7 تنفيذاً لحكم صدر له فى الإستئناف 114 لسنة 1975 سوهاج و كان قد قضى لصالحه بشأنها فى الدعوى 697 لسنة 1970 مدنى المنشأة التى لم تكن الهيئة طرفاً فيها و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت ملكية الهيئة لهذه المساحة على مجرد ما إستخلصه من تقريرى مكتب الخبراء من أنه منذ سنة 1961 لم يكن للطاعن يد عليها إلا من 1975/12/7 و حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث ملكية أرض النزاع فى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 و السبب الذى تركن إليه الهيئة المطعون ضدها فى إثبات ملكية الخاضعين لهذا القانون لهذه الأرض و الدليل على ثبوت ملكيتها لهم دون مورثة والدة البائع للطاعن ، كما حجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن و بحث تسلسل ملكيته طبقاً لعقده المسجل و مضمون الحكم الصادر فى الإستئناف 114 لسنة 1975 سوهاج و موضوع الإستئناف 416 لسنة 56 ق و ما قضى فيه و أثر ذلك على ثبوت ملكية المساحة محل النزاع فإنه يكون قد عاره القصور .