الطعن رقم 355 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-11-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ الاجراءات القاطعة للتقادم - حساب مدة التقادم - فى الدعاوى
⚖️ الاجراءات القاطعة للتقادم - وقف التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد الحميد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنشأ المشرع للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً. وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإنه إذا لم يُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه و لم يتُخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره و منذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .