الطعن رقم 334 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-6-1
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى وعبد الناصر السباعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق ذلك انه انتهي في قضائه الي الغاء الحكم الابتدائي دون ان يعرض في مدوناته الي ما ظهر من معاينة الخبير المنتدب في الدعوى من وجود اثار مادية بوضع يد الطاعنة والبائع له من قبلها علي ارض النزاع وحجب نفسه عن مناقشة ذلك والرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونىفحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السلطة المطلقة لقاضى الموضوع فى تقدير الأدلة و القرائن و إستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليه وجدانه شرطها ألا يكون تقديره مبنياً على ما يخالف الثابت فى الأوراق
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من معاينة الخبير المنتدب فى الدعوى وجود آثار مادية لوضع يد الطاعنة و البائع لها من قبلها يتمثل فى وجود " كشك " و آثار بناء على أرض النزاع و كان الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً إلى ما ثبت من هذه المعاينة و لم يحط بها و كف عن نفسه عن قول كلمته فيها مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .