⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شريك على الشيوع
⚖️ شريك على الشيوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه - فى خصوص الشق الاول من الحكم - وهو الخاص باثبات صحة التعاقد عن البيع الصادر الى الطاعن من المطعون عليه الاول ، فقد بنى على سببين ، يتحصل اولهما فى وجهين : الاول منهما ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون ، ذلك ان المحكمة وقد ثبت لها من المستندات التى قدمها الطاعن ان المطعون عليه الاول البائع اليه يرث عن والدته السيدة ............... 23 ف ر - 1 ط و 23 س - وان المطعون عليهم من الثانى الى الخامسه اذ تدخلوا فى الدعوى مدعين ان البائع اليه لم يرث عن مورثته ومورثتهم الا 17 ف و 1 ط و 18 س وان تصرف هذا البائع فيما زاد على ذلك غير نافذ فى حقهم ، كان من مقتضى ذلك ان يقيموا هم الدليل على صحة ما يدعون لا ان يطالب هو باثبات ان ما ال بالميراث الى الست...............بقى فى زمتها دون ان تتصرف فى شئ منه حتى وفاتها والحكم اذ اسس قضائه على خلاف هذه القاعدة يكون قد خالف القانون . والوجه الثانى هو ان الحكم جاء مشوبا بالقصور من ناحيتين :( الاولى ) حين قرر ان المستندات المقدمة من الطاعن لا تصلح سندا بمقدار ما تركته السيدة ...............مورثة البائع دون ان يبين الاسباب التى استند اليها فى عدم الاخذ بدلالتها . ( الثانية ) حين اغفل دلالة العقد الصادر من المطعون عليه الاول فى سنه 1940 الى والده ( المطعون عليه الثانى ) ببيع 2 ف و 6 ط بزمام ناحية التتالية والثابت به ان البائع تملك القدر المبيع بطريق الميراث عن والدته السيدة ............... . ومن حيث انه - عن الوجه الاول من هذا السبب - فالحكم المطعون فيه اذ رفض دعوى الطاعن فيما زاد على السبعة عشر فدانا وكسور ، اقام قضاءه فى هذا الخصوص على عقد البيع الصادر الى الطاعن من المطعون عليه الاول والذى لا يشمل الا المقدار الذى ال الى البائع ميراثا عن والدته السيدة ............... فى ناحية المنشاة الكبرى والمؤيد بالكشف الرسمى المستخرج فى مارس سنه 1939 والدال على ما خلفه مورث البائع المتوفاة فى ابريل سنه 1938 - وليس فى هذا الذى اسس عليه الحكم قضاءه ما يخالف قاعدة من قواعد الاثبات . اما الوجه الثانى فمردود كذلك بان الحكم مؤسس على ان عقد الطاعن لم يشمل الا اطيانا شائعة فى ناحية المنشاة مما يجعل التحدى بدلاله اى مستند يفيد ملكية البائع لاطيان اخرى فى غير الجهة التى انحصر فيها البيع غير مؤثر فى مطقع النزاع ، وحسب قاضى الموضوع ان يقيم قضاءة على اسباب سائغه تكفى لحمله كما هو الحال فى الدعوى . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى برفض الدعوى فيما زاد على السبعة عشر فدانا وكسور تاسيسا على ان عقد البيع لم يشمل اطيانا بنواح اخرى . مع انه من المقرر فقها انه اذا ثبت ان الشريك الذى يملك مشاعا القدر الذى باعه مفرزا فانه لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع ولم يقع المبيع فى نصيبهم فما كان يجوز للمحكمة ان تغفل ما يملكه البائع فى النواحى الاخرى . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان مناط تطبيق القاعدة المشار اليها ان يكون المبيع جزءا مفرزا معينا من الاموال الشائعة وهو بحث خارج عن نطاق الدعوى اذ المبيع غير مفرز . ومن حيث انه متى كان الامر كذلك تعين رفض الطاعن فى خصوص الشق الاول الخاص بصحة التعاقد عن البيع . ومن حيث انه عن الشق الثانى وهو الخاص برفض طلب صحة التعاقد عن الرهن فان الطعن مبنى على سببين يتحصل اولهما فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون من ناحيتن : ( الاولى ) اذ طبق احكام الرهن الحيازى التام على اتفاق 17 من ابريل سنه 1939 مع انه فى حقيقته وعد بالرهن الحيازى وهو على هذا التكييف تعاقد صحيح , ( و الثانية ) اذ رفض القضاء بصحة التعاقد حتى على اعتبار ان التكييف الصحيح للعقد هو انه قرض بفوائد . ويتحصل السبب الاخر فى ان الحكم عاره بطلان جوهرى فى موضوعين : ( الاول ) حيث لم يقطع فيما اذا كان العقد المطلوب القضاء بصحته هو رهن تامينى ام رهن حيازى مع ان هذا مقطع النزاع فى الدعوى ، وهذا قصور يوجب بطلانه . ( والثانى ) اذ استخلص من كون الطاعن لم يطلب الى الراهن وقت تحرير عقد الرهن تحويل عقود الايجار الصادرة منه الى الغير - استخلص من هذا ان الغرض من النص فى العقد على تاجير الاعيان المرهونه للراهن انما كان لضمان الفائدة دون الحيازة - وهذا منه استخلاص غير سائغ . ومن حيث ان هذين السببين مردودان بان الحكم بعد ان قال ان العقد المطلوب الحكم بصحته اذا اعتبر رهنا عقاريا كان باطلا وفقا لنص المادة 557 من القانون المدنى ( القديم ) اذ الرسمية فى هذا المقام شرط خاص لقيام التعاقد ، انتقل الى البحث فى تكييف العقد بوصفة رهنا حيازيا وانتهى منه الى القول بان نية المتعاقدين لم تنصرف بحال الى نقل حيازة الاعيان موضوع العقد الى الطاعن وانهما لم يقصدا الا قرضا بفوائد معينه المقدار لا رهنا حيازيا ، مستندا فى استخلاصة هذا الى ادلة سائغة تكفى لحمله . امام ما يعيبه الطاعن على الحكم من انه لم يقض بصحة العقد بوصفة قرضا فمردود بان هذا لم يكن موضوع الدعوى بل كان موضوعه كما يبين من الحكم طلب صحة العقد بوصفة رهنا حيازيا ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن من خطا فى القانون او قصور فى التسبيب لا مبرر له . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن الشريك الذي يملك مشاعاً القدر الذي باعه مفرزاً لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم ما دامت القسمة لم تقع ولم يقع المبيع في نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة، أما إذا كان المبيع غير مفرز وتجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول.