الطعن رقم 132 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-7-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض الاهلية
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل فى الطعن و إلا كان غير مقبول ، و كان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن عن نفسه و بصفته قيماً على ولده المحجوز عليه بما لازمه أن يكون التوكيل صادراً منه بصفته قيماً ، و إذ لم يقدم الطاعن - و حتى قفل باب المرافعة سوى التوكيل رقم
....... توثيق الفيوم الصادر منه يصفته قيماً إلى المحامى الذى أودع صحيفة الطعن ، فإن الطعن بالنسبة لشخصه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 1952/119 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحفظ و المنفعة و لا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك و يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول .