الطعن رقم 120 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-5-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ قسمة المهايأة المكانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمدو أحمد نصر الجندى نائبى رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس محمود و فتحى محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة االإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و أن محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59 ، 60 من تلك المجموعة لامجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقها أمام القضاء الوضعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها و الموازنة بينهما و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .