⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-6-20 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ نطاق الدعوى - التزام محكمة الموضوع بطلبات الخصوم
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نواب رئيس المحكمة وسعيد غربانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته عن الدفع بسقوط الخصومة لإنقضاء أكثر من خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها قوله : فإن البادى من مطالعة الأوراق أن المستأنف عليها أقامت دعوى جديدة هى موضوع الإستئناف غير الدعوى السابق إقامتها برقم .... أحوال شخصية و التى تم شطبها و لم تجددها المستأنف عليها بل إقامت دعوى جديدة هى الدعوى الماثلة و من ثم يكون الدفع فى غير محله و محكمة أول درجة فصلت فى الدعوى على أسباب تضمنت رفض هذا الدفع و إذ أورد الطاعن نعيه على الحكم الإبتدائى دون الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها قضاءه و التى لا يقوم له قضاء بغيرها و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالتفريق على ما أثير فى الأوراق من أن الطاعن مسجل خطر و أنه إرتكب العديد من الجرائم ، و إنما قضى بالتطليق إستناداً إلى ما إستقاه من بينتها فإن نعى الطاعن بسقوط حق المطعون عليها فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام الضرر الموجب للتفريق يكون وأرداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالة الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
طلب التحقيق بشهادة الشهود حائز تقديمه فى أى حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده ، فإنه لا على محكمة الإستئناف أن لم تستجب إلى طلبه إجالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا سلطان عليها فى ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المقرر فى الفقه الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته .