⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-6-20 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى و محمد وليد الجارحى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل إنعقادها وقعت معدومة و لم ترتب أثراً بالنسبة له و لا يصححها إجراء لاحق . و لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف قضت بتارخ 1986/1/1 بإنقطاع سير الخصومة بوفاة البائعة المطعون ضدها الأولى ، ثم جددت الطاعنة السير فى الخصومة مختصمة وارثها الذى صدر لمصلحته الحكم المطعون فيه ، و كانت دعوى عدم نفاذ التصرف لا تكون مقبولة فى جميع مراحل الطعن بالنقض إلا بإختصام الدائن و المدين و المتصرف إليهم أو ورثة من توفى منهم و كانت الطاعنة لم تختصم فى هذا الطعن وارث المتصرفة المحكوم له - و إختصمتها هى بالرغم من و فاتها فإن الطعن برمته يكون غير مقبول .