الطعن رقم 110 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-7-4
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن ما أبداه الطالب من رأى فى القضية المشار إليها و فى الظروف المحيطة لا ينطوى على تصرف يرقى فيه العيب إلى ما يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه ، فإن القرار الصادر بهذه الملاحظة يكون مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .