⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-7-4 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن ما أبداه الطالب من رأى فى القضية المشار إليها و فى الظروف المحيطة لا ينطوى على تصرف يرقى فيه العيب إلى ما يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه ، فإن القرار الصادر بهذه الملاحظة يكون مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .