الطعن رقم 109 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-5-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وأحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وحسين محمد حسن صقر و مصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين المكملة لها ، و إذ خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد فى الكتاب الرابع منه ، و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد من 82 إلى 97 من الائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و إذ تنص المادة 871 منه أن " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر أحكامها علناً " مما مفاده وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم ، و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المقررة فى شأن رفع الدعاوى و السير فيها أمام المحاكم الإيتدائية على الدعاوى المستأنفة و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن حكمها المطعون فيه يقع باطلاً بما يوجب نقضه .