⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-5-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد و أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نواب رئيس المحكمة و سعيد غريانى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطمعون اقام قضاءه بعدم الاعتداد بالاعلان المؤرخ 17/11/1984 بدعوته المطعون عليها للدخول في طاعته علي سند من ان المحكمة الدستورية العايا حكمت بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979واصبح حكمها نافذا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 16/5/1985 ورتب علي ذلك ان الانذار اصبح غير ذات موضوع بعد ان فقد سنده من احكام القرار بقانون المذكور وحجب بذلك نفسه من ان يقول كلمته في اسباب الاستئناف فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانوينة التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى ، و كانت المادة 11 مكرراً ثابتاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ إلامتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 1984/11/17 و إعتباره كـأن لم يكن قد إكتفى بالقول " لما كان المستأنف ضده قد إستند فى إنذار الطاعة الموجه منه إلى المستأنفة إلى القرار بقانون 44 لسنة 1979 و الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ثم فقد أصبح منعدماً غير صالح للتطبيق منذ نفاذه على جميع الوقائع التى تمت فى ظله و يظل إنذار الطاعة محل الدعوى خاضعاً للقانونين رقمى 25 لسنة1920 ، 25 لسنة 1929 و أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفه وهى قواعد الأحوال الشخصية التى كانت سارية المفعول وقت حدوثه و هذه القواعد لم تنص على الطاعة بطريق الإنذار بل بطريق الدعوى العادية و لم يدركه القانون الجديد 100 لسنة 1985 الذى بدأ نفاده منذ 1985/5/16 و من ثم فإنه فقد السند القانونى الذى يستند إليه وأضحى إنذار الطاعة المذكو منعدماً بإنعدام سنده ... " و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه على الدعوى فإنه يكون مشوباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .