⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-5-16 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - الصفة فى الطلب
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب و لا شأن للمطعون ضده الثالث بها ، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التظلم الإختيارى من القرار الإدارى لدى الجهة الإدارية التى أصدرته أو الجهات الرئيسية وفقاً للقانون و فى خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد و لا يبدأ إلا بعد صدور القرار فى التظلم و علم المتظلم به علماً يقينياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء و النيابة العامة الضمانات التى تكفل تقرير أهليته للترقى تقديراً مبرأ من العيوب و ذلك بإخطاره بسبب تخطيه فى الترقية و إعطائه حق التظلم و سماع أقواله و إعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى و إذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات و تخطت الطالب فى الترقية دون إخطاره قبل تخطيه فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه بتخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " لعيب شكلى و لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب فى الترقية إلى هذه الوظيفة و إنما تستعيد وزارة العدل سلطتها فى تقدير أهليته للترقية فى تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه ، و يجب عليها إتباع الإجراءات التى ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه .