⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1955-4-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: فسخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد - التزام - شرط الدائن شرطا جزائيا عند عدم التنفيذ
⚖️ عقد - شرط فاسخ صريح
⚖️ اسباب غير مقبولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير ما حاجة لرفع دعوى الفسخ، ولا يملك القاضي في هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامه ولا يكون حكمه منشئا للفسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش ما جاء بالحكمين المرفوع عنهما الاستئناف وانتهى إلى الأخذ بما ورد فيهما من أسباب ثم ذكر سهوا في منطوقة عبارة تأييد الحكم المستأنف بدلا من تأييد الحكمين المستأنفين، فإن هذا لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم وفقا للمادة 364 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان اشتراط الدائن في العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا ولا مخالفة فيه للنظام العام، وكان المدين لم يدع في كافة مراحل التقاضي أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره في تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه في العقد لا يكون قد خالف القانون.