الطعن رقم 87 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-4-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وأحمد نصر الجندى نائبى رئيس المحكمة وحسين محمد حسن صقر و فتحى محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه لما كانت الموصية انجليزية الجنسية وقثد اختارت تحرير وصيتها وفق قانون جنسيتها بابرامها في القنصلية الانجليزية مما يترتب عليه طبقا للمادة 17 من القانون المدني المصري خضوع وصيتها من حيث الشكل والموضوع لاحكام القانون الانجليزي التي تجيز في حالة فقد الوصية اثبات محتواها باي طريق بما في ذلك شهادة الشهود وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضي برفض دعواه بصحة ونفاذ الوصية بعد اعمال قواعد القانون المدني المصري علي سند مما قاله بان القانون الانجليزي يحيل في شان الاجراءات والاثبات الي القانون المحلي للبلد الذي اتخذت فيه الاجراءات فانه يكون معييا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القا نون المدنى المصرى على أن " ..... يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية " يدل على أن قاعدة المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزاميه فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى أبتغى بها التيسير عليه و ترك له الخبرة فيجوز له أن يتخذ الوصية إما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته و إما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية ، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هى قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه . غير أن إختيار الموصى لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذى إختاره . و إثبات الوصيه يخضع لنفس القانون الذى يحكم الشكل للصله الوثيقه بين إنشاء التصرف و إثباته .