⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-5-23 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - المتعة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبهه و من المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة فى إثبات النسب أنه إذ إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضى ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل فى 1984/10/20 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .