الطعن رقم 39 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-6-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذ لك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالانكار علي عقد البيع المؤرخ 9/1/1968 علي ان الطاعن ناقش موضوع هذا العقد بجلستي 18/12/1982 و 5/3/1983 امام محكمة اول درجة واذ كان ما قرره وكيل الطاعن بالجلستين سالفتي الذكر لا يعد مناقشة لموضوع العقد فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بانه تمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر دعوى صحة العقد المؤرخ 9/1/1968 باعتبار ان قيمته 500 جنيه مما يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية باعتبار ان الطلبات في هذه الدعوى تقدر باعتبار كل طلب علي حده لانها ناشئة عن اسباب قانوينة مختلفة واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع تاسيسا علي ان المحكمة الابتدائية تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما كانت قيمتها فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذ لك يقول بانه يدفع بعدم اختصاص للمحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعوى لان دعوى صحة التعاقد تقدر بقيمة العين موضوع العقد وانه عملا بالفقرة الاولي من المادة 37 مرافعات فانها تقدر باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الاصلية ان كان من الاراضي ولما كان العقار محل العقدين المؤرخين 9/1/68 و 8/4/1980 يبلغ مساحته 3س و 18ط فان قيمتها طبقا للكشوف الرسمية وللضريبة المربوطة علي الحوض تقل عن 500 جنيه وانه لما كان هذا السبب قانوني ومتعلق بالنظام العام وكانت عناصره مطروحه علي محكمة الموضوع ومن ثم فانه يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في تقدير الدعوى بقيمة الثمن الوارد بالعقد فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة تعديل الطلبات لعدم تقديمها بالطريق الذي رسمه قانون المرفعات اذ ان المطعون ضدها الاولي عدلت طلباتها دون ايداع صحيفتها قلم الكتاب ولما كان هذا السبب متعلق بالنظام العام وكانت عناصر الواقعية مطروحة علي محكمة الموضوع وكان يتعين عليها التعرض من تلقاء نفسها مما يجوز للطاعن التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام البائع للبائع وان مصدر الملكية في العقد المؤرخ 9/1/1968 عقود عرفية لم يتخذ بشانها اجراءات صحة التعاقد واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضي برفض الدفع دون التعرض لهذا الدفاع فانه يكون معيبا بالقصور في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى إذا إشتملت على طلبات متعددة و كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حده " م 38 مرافعات " إلا أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالحكم فى الطلب الأصلى فإنها تختص كذلك بالحكم فى الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها " م 47 مرافعات "
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات و أوجه الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان سبب النعى ينطوى على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و من ثم يضحى النعى بهذا السبب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء النقض أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة و فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها .