الطعن رقم 16 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-7-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق والطلاق
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نواب رئيس المحكمة و ومصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حصول مرض الموت متوافرة فيه شروط واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفى مات فى مرض الموت على سند من أن دورة الأمراض أصابته منذ عام ..... و إستمرت حتى وفاته فى ..... بالمستشفى و أشتدت عليه بعد خروجه من مستشفى لندن فى .... بحيث أعجزته عن القيام بمصالحه و قضاء حاجياته خارج المنزل ، و نقله إلى مستشفى ................ حيث وافاه الأجل ، و إن الطلاق المؤرخ ................. الواقع منه للمطعون ضدها الأولى بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة و هو فى مرض الموت ، و كان ذلك بغير رضاها و هو من الحكم إستخلاص سائغ أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و أن الجدل حول تعييب هذا الإستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " و تعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذات المرض و هى فى عدته " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت و طلق أمرآته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر - إحتياطياً - فاراً هارباً فيرد عليه قصده ، و يثبت لها الإرث .