الطعن رقم 14 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1989-5-2
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 1987 بتعيين الطالب فى وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، و كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة ، و الأمر فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة و كان لم يقم دليل من الأوراق على تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب .