⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-7-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى القفرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تعتبر إستقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنه بقيد أو معلقة على شرط " مؤداه أن تقديم رجل القضاء أو النيابة إستقالته لوزير العدل قد يكون بنفسه أو عن طريق رئيسه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بحظر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها. ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية. وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه - وإذ كان الطالب وهو وقت أن قدم استقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبي أو معنوي من مجرد استدعائه إلى مكتب النائب العام، وأن هذا الإستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد والإختبار وتكون الإستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول استقالته على غير أساس.